5427 - حدثنا أحمد بن يونس [1] ومحمد بن إسحاق بن الصباح [2] ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله [3] .
(1) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: 268 هـ) . (الجرح والتعديل 2/ 81، سير أعلام النبلاء 12/ 595) .
(2) الصنعاني.
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري 4/ 350) .