فهرس الكتاب

الصفحة 7412 من 13835

5444 - حدثنا أبو البختري [1] ، قال: حدثنا أبو أسامة [2] ، قال:

- [185] - حدثنا فضيل بن غزوان [3] ، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم [4] ، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر [5] .

(1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.

(2) حماد بن أسامة.

(3) ابن جرير الضبي مولاهم.

(4) البجلي، أبو الحكم، الكوفي.

(5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله"قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت