فهرس الكتاب

الصفحة 7455 من 13835

5479 - حدثنا الصغاني [1] ، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة [2] ، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم [3] .

(1) محمد بن إسحاق.

(2) حماد بن أسامة.

(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه، ومن طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به، نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من طريق يحيى بن سعيد سمعت بشيرًا، سمعت سهل بن أبي حثمة فذكره بنحوه مطولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت