فهرس الكتاب
5506 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني [1] ، قال: حدثنا أبو النضر [2] ، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" [3] .
(1) محمد بن إسحاق.
(2) هاشم بن القاسم.
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد، به بتمامه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.