5509 - حدثنا أبو أمية [1] ، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" [2] .
(1) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.