فهرس الكتاب
5513 - حدثنا الصغاني [1] ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب [2] ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من اشترى نخلًا قد أبرت". ح.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه [3] ، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
- [227] - وحدثنا محمد بن علي الصنعاني [4] -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" [5] .
(1) محمد بن إسحاق.
(2) محمد بن عبد الرحمن.
(3) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه.
(4) ابن سفيان الصنعاني النجار.
(5) إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342) ، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.