فهرس الكتاب
5517 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" [1] . والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع [2] .
(1) في إسناده ابن جريج مدلس، وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما رواه المصنف.
وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث. ومسلم في صحيحه (3/ 1174) وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5459) .
(2) ذكر مسلم في صحيحه (3/ 1174) أن هذا التفسير من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه.