5544 - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد [1] ، ويونس ابن عبد الأعلى [2] في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس [3] .
(1) ابن عيسى بن وَرْدَان العسقلاني.
(2) الصدفي.
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) كتاب المساقاة، باب المساقاة. . .، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد به نحوه.