فهرس الكتاب

الصفحة 7607 من 13835

5607 - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني [1] ، قال: حدثنا حسين ابن حفص [2] ، قال: حدثنا سفيان، ح.

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا [3] .

قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ

- [276] - خرجًا معلومًا.

(1) الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو حسين.

(2) الهْمداني، القاضي.

(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 682) في كتاب البيوع، باب في المزارعة، عن محمد بن كثير به بتمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت