فهرس الكتاب

الصفحة 7712 من 13835

5684 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، ح.

وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج، ح.

وحدثنا ابن الجنيد [1] ، قال: حدثنا مكي [2] عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل [3] ، وبيع الماء، وبيع الأرض لتحرث -يبيع الرجل أرضه وماءه- فعن ذلك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [4] .

(1) الدقاق.

(2) ابن إبراهيم أَبو السكن.

(3) ضراب الجمل: هو نَزْوُه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة. (النهاية في غريب الحديث 3/ 79) .

(4) في إسناده عنعنة أبي الزبير وابن جريج وهما مدلسان إلا أنهما صرحا بالتحديث والسماع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كما هو عند مسلم في صحيحه =

- [322] - = (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5682) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت