5789 - حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم
- [372] - شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه:"هو حرام"أجملوه: أذابوه [1] .
(1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785) .