فهرس الكتاب

الصفحة 7896 من 13835

5840 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر [1] ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت [2] ، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا" [3] .

(1) العبدي.

(2) في الأصل (حبيب بن حبيب) ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية.

(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب =

- [400] - = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه.

كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 382) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت