فهرس الكتاب
الصفحة 8047 من 13835
5963 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" [1] .
(1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
حجم الخط: