فهرس الكتاب
6212 - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين
- [601] - وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا [1] .
قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال:"إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة"أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء.
(1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6210) .