فهرس الكتاب
6240 - حدثنا ابن أبي مسرة [1] ، قال: حدثنا المقري [2] ، قال:
- [617] - حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح.
وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، كان جابر ابن عبد الله، قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك مال غيره؟"فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يشتريه مني؟"فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ففي ذي قرابتك، فإن فصل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك" [3] .
(1) عبد الله بن أحمد.
(2) عبد الله بن يزيد.
(3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب جواز بيع المدبر، من طريق قتيبة وسعيد بن رمح، عن الليث به، ساق مسلم الإسناد وأحال بالمتن على رواية حماد عن عمرو بن دينار به.