فهرس الكتاب
6370 - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلاَنِسي [1] -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي [2] -بثلاثة أبواب [3] - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي [4] ، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية [5] وهشام بن
- [47] - حسان [6] ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) [7] أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" [8] .
(1) هو جعفر بن محمَّد بن حماد.
(2) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (5/ 42) ] .
(3) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له"ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله:"بالرملة".
(4) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في"التقريب" [3449] - أبو محمَّد البصري.
(5) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله =
- [47] - = وتخفيف الميم. [التقريب (2626) ] .
(6) القُردُوسي.
(7) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل.
(8) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق] .