فهرس الكتاب

الصفحة 8554 من 13835

6370 - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلاَنِسي [1] -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي [2] -بثلاثة أبواب [3] - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي [4] ، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية [5] وهشام بن

- [47] - حسان [6] ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) [7] أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" [8] .

(1) هو جعفر بن محمَّد بن حماد.

(2) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (5/ 42) ] .

(3) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له"ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله:"بالرملة".

(4) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في"التقريب" [3449] - أبو محمَّد البصري.

(5) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله =

- [47] - = وتخفيف الميم. [التقريب (2626) ] .

(6) القُردُوسي.

(7) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل.

(8) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت