فهرس الكتاب
6396 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق [1] ، قال: أخبرنا مَعْمَر [2] ، عن همام بن مُنَبِّه [3] ، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"والله لأَنْ يَلِجَّ [4] أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" [5] .
(1) لم أقف على الحديث في"مصنفه".
(2) ابن راشد الأَزْدي.
(3) -بفتح أوله والميم المشددة. كذا في"توضيح المشتبه" [9/ 150] - ابن كامل الصنعاني، أبو عقبة.
(4) لأَن -بفتح اللام- وهي اللام المؤكدة للقسم. ويلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم- من اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبيّن له خطؤه. [فتح الباري (11/ 528) ] .
(5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام / ح 26 (3/ 1276) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} /ح 6624 (11/ 526 - مع الفتح) ] .