فهرس الكتاب

الصفحة 8601 من 13835

6411 - حدثنا علي بن حرب [1] ، قال: حدثنا أبو معاوية [2] ، عن الأعمش ح وحدثنا الأحْمَسي [3] وابن أبي رجاء [4] وابن أبي الخَيْبري القصار [5] ، قالوا: حدثنا وكيع [6] ، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح [7] ، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن [الـ] ـسبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا فصدقه [8] واشتراها بقوله."

- [80] - ورجل بايع إمامًا، فإن أُعطي وفَى وإن لم يعطه لم يَفِ له"."

هذا لفظ وكيع.

زاد أبو معاوية [9] :"ولا ينظر إليهم" [10] .

(1) الطائي.

(2) محمَّد بن خازم.

(3) -بمهملتين. كذا في"التقريب"- محمَّد بن إسماعيل بن سمرة، أبو جعفر الكوفي السَّرَّاج.

(4) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء.

(5) هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري العبسي القصار الكوفي. والخيبري: أوله خاء معجمة مفتوحة، بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها باء معجمة بواحدة. [الإكمال (2/ 255) ] .

(6) ابن الجراح الرؤاسي.

(7) ذكوان السمان الزيات.

(8) هكذا في النسختين. ولعل تقدير الكلام:"فصدقه رجل واشترها بقوله".

وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد في"المسند" [2/ 480] عنه. وأبو داود [(3/ 749 ح 3474] من طريقه. ولفظه عندهما:"ورجل حلف على سلعة بعد العصر -يعني كاذبًا- ="

- [80] - = وفي لفظ أبي معاوية الذي أخرجه مسلم:"ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك".

(9) في الأصل: ابن معاوية، وهو خطأ.

(10) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به. [الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار. . . . ./ ح 173 (1/ 103) ] .

والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [المساقة / باب إثم من منع ابن السبيل من الماء / ح 2358 (5/ 42 - مع الفتح) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت