6487 - حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي[1] ، قال: حدثنا
- [150] - الفريابي [2] ، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر *مثل* ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه [3] فكفارته عتقه"/ [4] .
(1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2) محمَّد بن يوسف بن واقد.
(3) في (ل) : أو لطمه.
(4) (ل 5/ 105/ ب) .