6490 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي [1] ، قال: حدثنا الهيثم بن جميل [2] [ح] وحدثنا أبو أُميَّة [3] ، قال: حدثنا عبد الملك بن واقد [4] ح
- [152] - وحدثنا الصَّغَاني [5] ، قال: حدثنا خَلَف بن هشام [6] ، قالوا: حدثنا أبو عوانة [7] ، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" [8] .
حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك:"من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن[9] عن سفيان بنحوه [10] .
ورواه وكيع عن سفيان [11] ].
(1) أبو عبد الله الخياط.
(2) البغدادي، نزيل أنطاكي.
(3) محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(4) لم أقف له على ترجمة.
(5) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(6) البَزَّار -بفتح أوله، والزاي المشددة، وبعد الألف راء [كذا في توضيح المشتبه (1/ 484 - 485) ] - البغدادي، أبو محمَّد المقرئ.
(7) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(8) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة. وقد ساق متنه كاملا، وليس فيه عبارة"حدًّا لم يأته" [الموضع الأوّل /ح 29 (3/ 1278) ] .
(9) ابن مهدي.
(10) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى عنه. [الموضع الأوّل] .
(11) وصله أبو عوانة نفسه كما تقدم [برقم / 6486] .