6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني [1] ، قالا: حدثنا الحُميدي [2] ، قال: حدثنا سفيان [3] ، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة [4] ، عن مسروق [5] ، عن عبد الله [6] قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ [7] منها [8] ، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" [9] .
- [243] - اللفظ لابن الجنيد.
(1) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في"مسنده" [برقم / 118 (1/ 65) ] .
(3) ابن عيينة.
(4) الهمْداني الخارفي.
(5) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي.
(6) ابن مسعود -رضي الله عنه.
(7) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل] .
والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} .
(8) في مسلم"من دمها".
(9) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه.[القسامة. . ./ باب بيان إثم من =
- [243] - = سن القتل/ ح 27 (3/ 1304) ].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل ... / ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح) ] . وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.