6623 - *و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج [1] ، قال: حدثنا يزيد بن عطاء
- [262] - *الواسطي* [2] ، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بحبشي [3] ، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال:"كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله [4] . قال:"هل لك مال [5] تؤدي ديته". قال: لا. قال:"أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال:"فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل:"خذه". فخرج به ليقتله، فقال [6] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال [7] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار [8] "،
- [263] - فأرسله [9] .
(1) أَبو المغيرة الخولاني.
(2) هو يزيد بن عطاء بن يزيد اليَشْكُري، أَبو خالد. ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. وقال أيضًا: ليس به بأس. وقال ابن عدي: مع لينه هو حسن الحديث. وقال ابن حجر: لين الحديث.[الكامل (7/ 2728) .
تهذيب الكمال (32/ 210) . ميزان الاعتدال (4/ 434) . التقريب (7756) ] .
(3) عند مسلم: يقود آخر بنسعة.
(4) عند مسلم: قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته.
(5) في الأصل: مالا. والصواب ما أثبته من (ل) .
(6) في (ل) : قال.
(7) في (ل) : قال.
(8) عند مسلم:"أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك"؟ قال: بلى. قال:"فإن ذاك ="
- [263] - = كذاك". وليس عنده:"فيكون من أصحاب النار"."
(9) أخرجه مسلم من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك به، كما تقدم. وفي إسناد المصنف يزيد بن عطاء الواسطي: ضعفه غير واحد. ولم أقف على من تابعه في قوله:"أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته". وقوله:"فيكون من أصحاب النار".