6626 - ز- حدثنا علي بن حرب [1] ، قال: حدثنا أَبو معاوية [2] ، عن الأعمش، عن أبي صالح [3] ، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله [4] -صلى الله عليه وسلم-، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لولي المقتول:"أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا [5] النسعة [6] .
(1) الطائي.
(2) محمد بن خازم الضرير.
(3) ذكوان السمان الزيات.
(4) في (ل) : النبي.
(5) في (ل) : ذو. ويمكن حمل ما في الأصل على أنه نائب فاعل. والمفعول الثاني لـ"سمي"محذوف تقديره: إياه.
(6) رواه أَبو داود (4498) ، والترمذي (1407) -وقال: هذا حديث حسن صحيح-.
والنسائي (8/ 13) ، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية به. وصححه الشيخ الألباني. [صحيح سنن أبي داود (3775) ] .