6627 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب [1] ، قال: حدثني يونس بن يزيد [2] ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة [3] ، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة [4] . وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها [5] وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ [6] ؟! فمثل ذلك بَطَل [7] ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"إنَّ هذا من إخوان الكهان"من أجل
- [267] - سجعه الذي سجع [8] .
(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2) ابن أبي النجاد الأيلي.
(3) ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4) في (ل) : ووليدة.
(5) في (ل) : ووَرثها. (بهذا الشكل) .
(6) -بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل) ] .
(7) قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما:"يُطَلُّ"بضم الياء المثناة، وتشديد =
- [267] - = اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني:"بَطَل"بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (11/ 254) ] .
وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول.
(8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / 36 (3/ 1309) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح 6910 (12/ 263 - مع الفتح) .