فهرس الكتاب

الصفحة 8879 من 13835

6632 - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق [1] الدمشقيين [2] ، قالا: حدثنا مروان بن محمد [3] ، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال:"قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحيان [4] سقطت [5] ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" [6] .

- [270] - قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.

(1) القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد.

(2) كذا في النسختين.

(3) ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في"التقريب" (6573) ] .

(4) قال ابن حجر في"الفتح" [10/ 228] : وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل.

(5) كذا في النسختين.

(6) أخرجه مسلم من طريق الليث به.[القسامة ... / باب دية الجنين ... / ح 35 =

والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة ... / ح 6909 (12/ 263 - مع الفتح) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت