6696 - حدثنا محمد بن يحيى [1] ، قال: حدثنا عبد الرزاق [2] ، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله / [3] عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب [-رضي الله عنه-. وذكر الحديث] * قال: *"فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله *عز وجل*، ألا وإن الرجم حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ..."وذكر الحديث.
(1) الذهلي.
(2) الحديث في"مصنفه" [الطلاق / باب الرجم والإحصان / ح 13329 (7/ 315) ] .
(3) (ل 5/ 138 / أ) .