6782 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي [1] ، قال: حدثنا الفريابي [2] ، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:"ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ".
- [389] - [باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود] .
(1) عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2) محمد بن يوسف بن واقد.