6863 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود [1] ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد [2] ، عن أبيه، عن القاسم بن محمد [3] ، عن عائشة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ" [4] .
(1) الطيالسي.
(2) إبراهيم بن سعد هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(3) نهاية (ل 5/ 165 / ب) .
(4) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور - ح(17) ، 3/ 1343).
وأخرجه البخاري: (كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود - ح(2697) ، (5/ 355 فتح) .
وعند مسلم"ما ليس منه"وعند البخاري"ما ليس فيه"بدل"ما لا يجوز".