فهرس الكتاب

الصفحة 9218 من 13835

6896 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] [1] ، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس [2] ، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته [3] ؛ فتكسر"

- [78] - خزانته [4] فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" [5] [6] ."

(1) من: (ل) .

(2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3) المشربة: الغرفة، ويقال: مَشْرُبَة ومَشْرَبَة -بضم الراء وفتحها- والجمع مشارب =

- [78] - = ومشربات ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 42) .

(4) الخِزَانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب (13/ 139) مادة: خزن.

(5) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح(13) ، 3/ 1352)، وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة -باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه - ح(2435) ، (5/ 106 - 107 فتح) .

(6) نهاية (ل 5/ 170 / ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت