6903 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع [1] ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" [2] .
- [83] - [قال مسلم[3] : روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك [4] غير أنّ في حديثهما جميعًا"فانتثل"إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه:"فينتقل طعامه"كرواية مالك] [5] .
(1) نافع هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2) انظر الحديث رقم (6896) .
(3) في صحيحه: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح(13) ، 3/ 1352). قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر به.
(4) نهاية (ل 5/ 171/ أ) .
(5) من: (ل) .