6913 - حدثنا عبدة بن سليمان البصري [1] -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار [2] ، قال: حدثنا حرب بن شداد [3] ، عن يحيى بن أبي كثير [4] ،
- [94] - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- / [5] - قال:"صدَّ الله الفيل [6] عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها [7] ، ولا يُعضد [8] شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد [9] ، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" [10] .
(1) هو: عبدة بن سليمان بن بكر، أبو سهل البصري، نزيل مصر.
(2) ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي.
(3) اليشكري، أبو الخطّاب البصري. (ت 161 هـ) ، وثقه عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن معين، وأحمد، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن معين مرة، وأبو حاتم:"صالح". ووثقه الذهبي، وابن حجر.
التاريخ لابن معين (2/ 105) ، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 453) ، الجرح والتعديل (3/ 250 - 251) ، الثقات لابن حبّان (6/ 230) ، الكاشف (1/ 153) ، تقريب التهذيب (ص: 228) .
(4) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5) نهاية (ل 5/ 173 / أ) .
(6) في (ل) :"القتل"، وفي صحيح البخاري:"إن الله حبس عن مكة القتل -أو الفيل-"بالشك.
(7) قوله"لا يختلى خلاؤها"أي: لا يحتش حشيشها. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 124) .
(8) أي: يكسر، والعضد: قطع الشجر بالمعضد، وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 150) ، وانظر: النهاية (3/ 251) .
(9) في (ل) :"وتلتقط ساقطتها إلّا لمنشد".
(10) أخرجه مسلم: (كتاب الحج -باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الداوام - ح(448) ، 2/ 989). بأطول منه.
وأخرجه البخاري: (كتاب العلم -باب كتابة العلم - ح(112) ، (1/ 248 فتح) .