فهرس الكتاب

الصفحة 9506 من 13835

7130 - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] [1] قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا [2] حدَّثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه [وسلم] [3] - قال:"لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي [4] فهو صدقةٌ" [5] .

(1) من: (ل) .

(2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3) من: (ل) .

(4) "مؤنة عاملي"المؤونة: القوت، واختلف في المراد بقوله"عاملي"فقيل: الخليفة بعده - قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد.

وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير.

انظر: فتح الباري (6/ 241) ، لسان العرب (13/ 396) مادة: مأن.

(5) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"لا نورث ما تركنا فهو صدقة"- ح(55) ، 3/ 1382). وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب نفقة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته- ح(3096) ، (6/ 214 فتح) .

وليس فيهما"ولا درهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت