7134 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وأبو الأزهر، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر [1] ، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما [2] .
(1) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب كيفية قسمة الغنائم بين الحاضرين- ح(57) ، 3/ 1383)، ولفظه:"أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما".
وأخرجه البخاري: (كتاب الجهاد والسير -باب سهام الفرس- ح(2863) ، (6/ 79 فتح) ، بلفظ المصنف.