7136 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية [1] ، قال: حدثنا [عبيد الله] [2] بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه [3] .
(1) هو: محمد بن خازم التميمي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي.
(2) وقع في (ك) : (عبد الله) مكبرًا، والتصويب من (ل) ، وإتحاف المهرة (9/ 221) ح (10941) ، ومن مسند أحمد (2/ 59) ، وسنن أبي داود (3/ 172) ح (2733) ، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3) انظر الحديث رقم (7134) ، إلّا أنّ البخاري ومسلمًا لم يخرجاه بهذا اللفظ.
وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (2/ 2) ومن طريقه أبو داود في السنن (3/ 172 - 173) ، ح (2733) .
وأخرجه ابن ماجه (2/ 952) ح (2854) ، والدارمي (2/ 297) ح (2473) بنحوه.
وأخرجه ابن الجارود (3/ 340) ح (1084) -غوث المكدود- والدارقطني (4/ 102) ، والبيهقي (6/ 325، 9/ 51) .
كلهم من طريق أبي معاوية به.
وقد أخرجه البخاري في (كتاب المغازي -باب غزوة خيبر- ح(4228) ، (7/ 553 فتح) عن الحسن بن إسحاق، عن محمد بن سابق، عن زائدة، عن عبيد الله بإسناده، بلفظ:"قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما"قال: فسره نافع فقال:"إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
قال ابن حجر: والقائل"قال فسّره نافع"هو: عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه، =
- [307] - = وهو موصول بالإسناد المذكور إليه.