فهرس الكتاب

الصفحة 9633 من 13835

7235 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود [1] ، قال: حدثنا شعبة [2] ، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: لما صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشركي قريش كتب بينهم كتابًا:"هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فقالوا: لو علمنا أَنَّكَ رسول الله لم نُقَاتِلْك، فقال: لِعَليٍّ:"امْحُهُ"فأبى، فمحاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكتب [3] :"هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله"، واشترطوا عليه أَنْ يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة بسلاح، إلا جُلبّان السلاح، قال شعبة: قلت لأبي

- [422] - إسحاق: ما جلبّان السلاح؟ قال: السيف بقرابه أو بما فيه [4] .

(1) سليمان بن داود الطيالسي.

(2) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3) احتج بظاهر هذا اللفظ من قال: إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب ذلك بيده، وبما جاء من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق -كما في صحيح البخاري، وستأتي في الحديث رقم (7238) - وفيه"فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب ...".

وذهب قوم إلى منع ذلك، إذ يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- وقوله"كتب"معناه: أمر بالكتابة.

وقد أطال كل قوم بالاستدلال لقوله في هذه المسألة، ودفع أدلة القول الآخر، وللوقوف على المزيد من التفصيل والإيضاح في هذه المسألة يُطالع: شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 137 - 138) ، فتح الباري (7/ 575 - 576) .

(4) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب صلح الحديبية في الحديبية- ح(90) ، 3/ 1049 - 1410). والبخاري: (كتاب الصلح -باب كيف يكتب"هذا ما صالح فلان بن فلان ابن فلان"وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه- ح(2698) ، (5/ 357 فتح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت