فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1515

فصل

المدة

6505 - وتدل على أن المدة إذا كان يحل جزء منها لا تأثير لها في البينونة أنه لا يكون موليا.

فصل

عزيمة الطلاق

6506 - وعزيمة الطلاق هو ترك جماعها في المدة، وقال الشافعي، هو أن يطالب بالفيئ، أو الطلاق بعد المدة

6507 - ولا خلاف إنه إذا وطئ في المدة حنث وسقوط الإيلاء بعد المدة لا يثبت له هذا الحكم.

6508 - وقد تقرر في الشرع واللغة أن العزم غير المعزوم وإذا كان غيره فنحن نقول هو ترك الوطئ في المدة، وهو يقولون هو المطالبة بالطلاق، وكل منا يدعي غير الظاهر، وما قلناه مجمع على اعتباره

فصل

الفيء بعد الأربعة أشهر

6509 - وليس الفئ بعد الأربعة أشهر فيئا لأن الفقهاء اجمعوا أن الجماع في المدة فيء، واختلفوا فيما بعدها، ولم تدل الآية عليه فيجب أن يكون قوله، فإن فاؤا بعد اليمين لا بعد المدة.

فصل

مضي مدة الإيلاء

6510 - وإذا مضت المدة بانت بطلقة واحدة لأن المدة التي خير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت