فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1515

الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.

6511 - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو بالطلاق.

فصل

تأجيل المولى

6512 - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.

6513 - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا الاحتجاج.

6514 - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعيًا لم يقدر أن يصل إلى حقها من الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعيًا أحتسبت عليه المدة كأنه لم يطلق.

6515 - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه

فص

كيفية الفيء

6516 - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.

6517 - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.

فصل

آلي من امرأتين

6518 - ولو قال لامرأتين له:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت