فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1515

فصل

بطلان الصلح عن مال بمنفعة بموت إحدهما في المدة

5184 - وإن صالحه على سكن بيت أو خدمة عبد أو ركوب دابة شهرًا، فمات المدعي أو المدعى عليه قبل ذلك بطل الصلح عند محمد، وجعل ذلك بمنزلة الإجارة.

5185 - وقال أبو يوسف إذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وإن مات المدعى فإن كان على سكن دار أو خدمة عبد لم يبطل الصلح، ويبطل في ركوب الدابة.

فصل

صالحه على خدمة عبد فقتل

5186 - وإن صالحه على خدمة عبد فمات العبد أو قتله رجل أجنبي أو المدعي أو المدعى عليه بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف، إذا قتله أجنبي فالمدعي بالخيار إن شاء نقض الصلح ورجع على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت