فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1515

دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.

فصل

صالحه على خدمة عبد فأجره

5187 - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.

5188 - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.

فصل

صالحه على الغنم بصوفها

5189 - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.

5190 - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.

فصل

تزوجها على الجراحة في جرح العمد

5191 - والمرأة إذا جرحت رجلًا عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعًا، وإن مات فعند أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت