فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1515

المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.

5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.

5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.

5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلًا ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.

5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.

5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.

فصل

زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار

5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.

5653 - وكذلك الرد بالعيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت