فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1515

فصل

زعمت أنها لم تعلم بالنكاح

5654 - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم أعلم بالنكاح فلها الخيار.

5655 - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح.

5656 - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح.

فصل

اختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة

5657 - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار.

5658 - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما.

فصل

ردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت

5659 - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت