فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1363

قال النووي: (أما إذا جُنَّ فلم يخرجه وليه من المسجد حتى أفاق لم يبطل اعتكافه، قال المتولي: لكن لا يحسب زمان الجنون من اعتكافه) .

وذلك لقول عائشة رضي الله عنها:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان"، كناية عن البول والغائط.

فإذا صح المريض وطهرت الحائض رجعا إلى معتكفهما وإلا بطل اعتكافهما، وهكذا فكل من خرج لحاجة لابد له من الخروج لها رجع بعد انقضائها مباشرة وإلا بطل اعتكافه.

قال الشافعي رحمه الله: (ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بَعُد؛ وقال: وإن كانت عليه شهادة فعليه أن يجيب، فإن فعل خرج من اعتكافه؛ وقال أيضًا: وإن مرض، أوأخرجه السلطان واعتكافه واجب فإذا برئ، أوخلي عنه بنى، فإن مكث بعد برئه شيئًا من عذر ابتدأ) .

وقال الماوردي في شرح كلام الشافعي السابق:(.. أن يكون مرضه يسيرًا يمكنه من المقام معه في المسجدن كالصداع، ووجع الضرس، ونفور العين، فهو ممنوع من الخروج من المسجد، فإن خرج بطل اعتكافه، ولزمه استئنافه لأنه خرج مختارًا لغير حاجة.

والحالة الثانية: أن يكون مرضه زائدًا لا يقدر معه على المقام في المسجد، فهذا يجوز الخروج من المسجد إلى منزله، فإذا برئ عاد إلى المسجد وبنى على اعتكافه لأنه خرج غير مختار فصار كالخارج لحاجة الإنسان).

وقال ابن القاسم:(وسألت مالكًا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك؛ قال: وسئل مالك عن المعتكف تصيبه الجنابة، أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل؟ فقال: لا يعجبني ذلك، ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه.

قال: وسألت مالكًا عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعامًا إذا لم يكن له من يكفيه؟ فقال لي مالك مرة: لا بأس بذلك؛ ثم قال بعد ذلك: لا أرى ذلك له؛ قال: وأحب إليَّ إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه.

وقال سُحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت معتكفًا أخرج في حد عليه، أوخرج فطلب حدًا، أوخرج يقتضي له دينًا، أوأخرجه غريم له، أيفسد اعتكافه في هذا كله؟ فقال: نعم؛ فقال: أتحفظه عن مالك؟ فقال: لا).

وعن ابن شهاب وربيعة قالا: (إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضي اعتكافها فهي التي جعلته عليها) .

وقال الشافعي رحمه الله: (وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت) .

وقال الماوردي: (فإن اعتكفت المرأة ثم وجب عليها العدة بطلاق زوجها أووفاته لزمها الخروج إلى منزلها لتقضي فيه عدتها، وقال مالك: تكمل اعتكافها، ثم تخرج لقضاء عدتها، لأن الحقين إذا وجبا قدِّم أقواهما، والعدة أقوى من الاعتكاف) .

وقال ابن قدامة: (إن المعتكفة إذا توفي زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة، وبهذا قال الشافعي، وقال ربيعة، ومالك، وابن المنذر: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه، لأن الاعتكاف المنذور واجب، والاعتداد في البيت واجب، فقد تقدم واجبان فيقدم أسبقهما؛ ولنا أن الاعتداد في بيت زوجها واجب، فلزمها الخروج إليه) .

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لقول عائشة رضي الله عنها:"وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا"الحديث: (زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لها فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه) .

وقال النووي عن مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع كصلاة الجمعة، ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه، وبه قال مالك، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وعبد الملك من أصحاب أحمد، وابن المنذر، وداود، وأبو حنيفة، في رواية عنه: لا يبطل اعتكافه).

وقال مالك في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة: (تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها) .

2.الجماع ومقدماته

أ. الجماع

على المعتكف تجنب الجماع فإنه مفسد للاعتكاف إجماعًا، قال تعالى:"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون".

قال الحافظ ابن حجر: (نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء، فنزلت الآية، إلى أن قال: واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة؛ وعن مجاهد: يتصدق بدينارين، واختلفوا في غير الجماع، ففي المباشرة أقوال ثالثها: إن أنزل بطل وإلا فلا) .

فرق بعض أهل العلم بين جماع العامد والناسي فأبطلوا اعتكاف العامد للجماع، ولم يبطلوا اعتكاف الناسي له، وسوَّى بينهما فريق آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت