فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1363

وقال مجد الدين ابن تيمية: (ويسن للمعتكفة إذا حاضت أن تمكث مدة الحيض في خباء تضربه في رحبة المسجد إلا أن تخشى ضررًا، فتمكث في بيتها) .

ما يكره للمعتكف فعله اتفاقًا

يكره للمعتكف أن يشتغل بغير ذكر الله وما لا بد له منه من حاجات، سيما:

1.الجدل والمراء.

2.السباب والفاحش من القول.

3.اللغو.

4.الغيبة والنميمة.

5.النظر إلى المحرمات.

6.الصمت عن الكلام يومًا إلى الليل تعبدًا.

قال ابن قدامة: (ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، وفي الحديث:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، ويجتنب الجدال، والمراء، والسباب، والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففيه أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك.

إلى أن قال:

وقال علي: (أيما رجل اعتكف فلا يساب، ولا يرفث في الحديث، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي، ولا يجلس عندهم، رواه الإمام أحمد) .

ما اختلف في كراهيته للمعتكف

1.الاشتغال بالتجارة والاحتراف

اختلف أهل العلم في جواز الاشتغال بالبيع والشراء والاحتراف للمعتكف، فمنهم من أجاز له ذلك ومنهم من كرهه، والراجح كراهة ذلك في المسجد سواء للمعتكف أولغيره، بل المعتكف أولى بالمنع من ذلك من غيره، للحديث عن المساجد:"إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة".

ولقوله صلى الله عليه وسلم:"جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم".

قيل لابن القاسم: (ما قول مالك في المعتكف يشتري ويبيع في حال اعتكافه؟ فقال: نعم، إذا كان شيئًا خفيفًا لا يشغله عن عيش نفسه) .

أما ما لابد له منه فله أن يشتري أكله وشرابه، ويخيط ثوبه إذا انفتق، وهكذا.

وقال الشافعي: (ولا بأس أن يشتري، ويبيع، ويخيط، ويجالس العلماء، ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثمًا، ولا يفسده سباب ولا جدال) .

وقال النووي عن مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه: (قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا كراهته إلا لما لابد منه، قال ابن المنذر: وممن كرهه عطاء، ومجاهد، والزهري، ورخص فيه أبو حنيفة، وقال سفيان الثوري وأحمد: يشتري الخبزإذا لم يكن له من يشتري له، وعن مالك رواية كالثوري، ورواية يشتري ويبيع اليسير، قال ابن المنذر: وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا ما لابد له منه إذا لم يكن له من يكفيه لقضاء حاجة الإنسان فباع واشترى في مروره لم يكره، والله أعلم) .

وقال الخرقي: (والمعتكف لا يتجر، ولا يكتسب بالصنعة) .

قال ابن قدامة في شرح ما قال الخرقي:(وجملته أن المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لابد له منه، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لابد له منه، طعام ونحو ذلك، التجارة، والأخذ، والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.

وقال الشافعي: لا بأس أن يبيع، ويشتري، ويخيط، ويتحدث، ما لم يكن مأثمًا؛ ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ورأى عمران القصير رجلًا يبيع في المسجد، فقال: يا هذا، إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا؛ وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف، ففيه أولى.

فأما الصنعة فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز منها ما يكتسب به، لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء، ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه.

وقد روى المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟ قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل؛ وقال القاضي: لا تجوز الخياطة في المسجد، سواء كان محتاجًا إليها أولم يكن، قلَّ أوكثر، لأن ذلك معيشة، أوتشغل عن الاعتكاف، فأشبه البيع والشراء فيه.

والأولى أن يباح له ما يحتاج إليه من ذلك إذا كان يسيرًا، مثل أن ينشق قميصه فيخيطه، أوينحل شيء يحتاج إلى ربط فيربطه، لأن هذا يسير تدعو الحاجة إليه، فيجري مجرى لبس قميصه وعمامته وخلعهما).

2.زيارة المريض، وشهود الجنائز إذا كانت خارج المسجد وتشييعها

اختلف أهل العلم كذلك في جواز ذلك للمعتكف، فمنهم من منعه عن ذلك وهو الراجح لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، ومنهم من أجاز له ذلك.

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت