رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم:"على شرطهما" [1] .
[247] [وعَنْ] [2] أَبِي هُّرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [3] .
[248] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَت:"كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا أَمَرَهَا أَن تَأتزرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُها" [4] .
[249] ولمسلم، من حديث أنس:"اصنْعَوُا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" [5] .
[250] وقَالَت عائِشَةُ:"كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ"
= نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره. وقال أبو داود (1/ 242) : وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.
أما الانقطاع: فقد قال أبو داود (1/ 242) : وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فزاد فيه عميرة بن أبي ناجية.
والحديث إسناده ضعيف لانقطاعه من جهة وإرساله من جهة أخرى.
ثم رأيته بسند متصل من رواية أبي الوليد الطيالسي -كما في"الوهم والإيهام" (2/ 434) ، و"التلخيص الحبير" (1/ 273) - قال: نبأني الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلين، الحديث بنحوه.
وأبو الوليد الطيالسي، هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام هشام بن عبد الملك الباهلي البصري فصح الحديث من طريقه، والحمد للَّه.
(1) "المستدرك" (1/ 179) .
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) أخرجه البُخَارِيّ (7288) ، ومسلم (1337) و (2284) .
(4) أخرجه البُخَارِيّ (300) و (302) ، ومسلم (293) .
(5) أخرجه مسلم (302) (16) .