[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة:"مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري [1] من باعه" [2] .
[1401] ولأحمدَ، وابن ماجه:"إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" [3] .
[1402] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي [4] .
= قوي من صحيح حديث ابن عياش، وصححه العلامة ابن التركماني في"الجوهر النقي".
(1) في"السنن"لأبي داود: البيِّعُ.
(2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20109) ، وأبو داود (3531) ، والنسائي (7/ 313 - 314) ، والدارقطني (3/ 28) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه. واللفظ لأبي داود، وقال الحافظ في"الفتح" (5/ 78) :"وإسناده حسن"يعني لغيره ففي سماع الحسن من سمرة خلاف. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: البخاري (2402) ، ومسلم (1559) .
(3) حديث حسن: أخرجه أحمد (20146) ، وابن ماجه (2331) ، والبيهقي (6/ 51) من حديث حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة (كذا عند أحمد وابن ماجه والصواب: سعيد بن زيد بن عقبة. كما في"التقريب") عن أبيه عن سمرة رفعه.
قال البوصيري في"الزوائد" (2/ 216) :"هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة". وله طريق آخر عند أحمد (20148) ، وأبي داود (3531) ، والنسائي (7/ 313 - 314) ، والبيهقيّ (6/ 51) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وإسناده صالح في الشواهد. وفي الباب عن أُسيد بن حُضير، أخرجه أحمد (17986) ، والنسائي (7/ 312 - 313) من حديث ابن جريج قال حدثني عكرمة بن ش لد أن أُسيد بن حُضير بن سماك (والصواب أُسيد بن ظُهير كما في حاشية السندي على النسائي) حدثه. فذكره بمعناه في قصة. ورجاله ثقات وصرح ابن جريج فيه بالتحديث.
(4) أخرجه البخاري (2664) و (4097) ، ومسلم (1868) (91) واللفظ. لابن ماجه =