وعنه، فيمن يُكرهُهُ اللصوص، فيطلِّقَ: ليس بشيءٍ [1] .
وعنه: الطلاق عن وطرٍ، والعَتاقُ ما أُريدَ به وَجهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ [2] .
[1775] وقال عليٌّ: كلُّ الطلاقِ جَائزٌ، إلا طلاقَ المعتوهِ [3]
ذكرهنَّ البُخارِيُّ [4] .
[1776] عن عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: خَيَّرنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترناه، فلم يَعُدَّها شَيئًا [5] .
[1777] وفي البُخارِيّ: أنَّ ابنة الجَوْنِ لما أُدْخِلَتْ [6] على رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودَنَا منها قالت: أعوُذُ باللَّهِ منكَ، فقال:"لقد عُذتِ بعظيمٍ، ألْحقي بأهلِكِ" [7] .
(1) أخرجه البيهقي (7/ 358) قال: وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، قال: فقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ليس بشيء.
(2) ذكره البخاري في"الصحيح" (9/ 304) معلقًا بصيغة الجزم، وبيض له الحافظ في"تغليق التعليق" (4/ 457) فلم يذكر من وصله.
(3) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (9/ 300) مجزومًا به، ووصله البغوي في"الجعديات" (742) و (743) و (744) و (2456) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليًا قال: فذكره. وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (1/ 271) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي، قال سمعت عليًا -رضي اللَّه عنه- يقول: فذكره. أخرجه أيضًا البيهقي (7/ 359) ، وقال الحافظ في"التغليق" (4/ 459) : و"إسناده صحيح".
(4) هنا في الأصل دائرة منقوطة. وهي علامة على المقابلة.
(5) أخرجه البخاري (5262) و (5263) ، ومسلم (1476) (28) . واللفظ له، وعنده: فلم يعددها علينا شيئًا.
(6) في الأصل: دخلت. والمثبت من"الصحيح".
(7) أخرجه البخاري (5254) .