بَدَتْ لنا [1] الشمسُ، فقلت [2] لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك [3] . رواه البخاري [4] .
[1060] [وعن] [5] عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ [6] إلا في شَعْبَانَ [7] .
[1061] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" [8] .
قال الإمام أحمد:"ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث [9] ، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،"
(1) في"الصحيح": ثم طلعت.
(2) في"الصحيح": فقيل.
(3) في"الصحيح": بدّ من قضاء.
(4) أخرجه البخاري (1959) .
(5) الزيادة من المحقق.
(6) في"صحيح مسلم": أن أقضيه.
(7) أخرجه البخاري (1950) ، ومسلم (1146) (151) واللفظ له.
(8) أخرجه البخاري (1952) ، ومسلم (1147) (153) ، وعندهما:"وعليه صيام"، وهو كذلك في"المنتقى" (2200) ، وعزاه للمتفق عليه.
(9) قال الإمام أحمد:"عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس"كما في"الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (2/ 30) ، وقال النسائي: ثقة. كما في"تهذيب الكمال" (19/ 19) ، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في"الجرح والتعديل" (5/ 311) ، وقال الحافظ في"التقريب": ثقة. وقال في"هدي الساري" (ص 444) :"وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب"الميزان"عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي] : إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".