[1370] وللبخاري:"مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى [1] اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه" [2] .
[1373] وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها [3] فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" [4] ."
[1374] وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دينٌ فقضاني، وزادني [5] .
[1375] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [اشترى] [6] من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد [7] .
وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير [8] .
[1376] وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ [9] .
(1) في الأصل: أدّاها. والمثبت من"الصحيح".
(2) أخرجه البخاري (2387) .
(3) في الأصل: فيها. والمثبت من"الصحيح".
(4) أخرجه البخاري (3814) .
(5) أخرجه البخاري (443) و (2394) .
(6) الزيادة من"الصحيحين".
(7) أخرجه البخاري (2068) و (2096) و (2200) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513) و (2916) و (4467) ، ومسلم (1603) (126) . واللفظ له بزيادة: له، بعد قوله: رهنه درعًا.
(8) رواية البخاري (2916) ، وبنحوه (4467) .
(9) أخرجه البخاري (2069) و (2508) ، واللفظ للموضع الأول.