[982] عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذَ من المعادِنَ القَبليَّةِ الصَّدَقَةَ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارث العَقِيقَ أجمع [1] .
رواه مالك، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح.
قال الشافعي:"ليس هذا مما يثبته [2] أهل الحديث [رواية] [3] ، ولو أثبتوه [4] ، لم يكن فيه رواية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخُمُس فليست [5] [مروية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه"[6] ].
[982] وللبيهقي، عن أبي هُريرة مرفوعًا، قال:"في الرِّكازِ الخُمُس"قيل: وما الرِّكَازُ يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ:"الذَّهبُ، والفِضَّة الذي خلقه عز وجل اللَّه في الأرض يَوْمَ"
(1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في"الموطأ" (169) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير احد من علمائهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث فذكره بنحوه.
ورواه البيهقي (4/ 152) ، والحاكم (1/ 404) موصولًا من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من المعادن القبيلة الصدقة. الحديث. وقال الحاكم:"قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد الخزاعي، نزيل مصر، روى له البخاري تعليقًا، قال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا. والحارث بن بلال مقبول عند الحافظ، فإسناده لين.
(2) في الأصل: يثبت. والتصحيح من"الأم" (2/ 58) .
(3) الزيادة من"الأم" (2/ 58) .
(4) في الأصل: ثبتوه. والتصحيح من"الأم" (2/ 58) .
(5) في الأصل: فلا. والتصحيح من"الأم" (2/ 58) .
(6) الزيادة من"الأم" (2/ 58) .