فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1019

كِتَابُ الطَّلاقِ

[1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] [1] حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) [2] ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" [3] .

وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر نحوه [4] .

وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر [5] أن يُراجِعَها [6] .

(1) الزيادة من"صحيح البُخارِي" (5251) .

(2) كذا في الأصل:"ثم تحيض ثم تطهر"بعد قوله:"ثم تحيض ثم تطهر"وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (4500) (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5268) و (5269) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (57921) و (6061) و (6119) و (6151) و (6329) ، ولا عند أبي دَاوُد (2179) و (2181) و (2182) و (2184) ، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (1175) ، ولا عند النسَائِي (6/ 138 و 212) ، وكذا ابن مَاجَه (2020) و (2121) ، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (4263) و (4264) ، والدارقُطنِيّ (4/ 6 - 12) ، والبَيْهَقِي (7/ 323 - 327) ولا في"المنتقى"لأبي البركات (3704) ، ويبدو لي أن قوله"ثم تحيض ثم تطهر"مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده.

(3) أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (4908) و (5251) و (5258) و (5332) و (5333) و (7160) ، ومسلم (1471) ، واللفظ للبُخارِيّ (5251) .

(4) رواية مسلم (1471) (4) .

(5) في الأصل: فأتمر. والتصويب من"صحيح مسلم" (1471) (7) .

(6) رواية مسلم (1471) (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت